*بعد فراغ الحاج من حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله فإنه يجب
عليه أن يطوف ( طواف الوداع ) ثم يغادر مكة بعده مباشرة ، لقول ابن
عباس رضي الله عنهما : ( أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا
أنه خُفف عن المرأة الحائض )
37 ، فالحائض ليس عليها
طواف وداع .
*
مسائل متفرقة :
* يصح حج
الصغير الذي لم يبلغ ، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : (
نعم ، ولك أجر ) 38، ولكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام ،
لأنه غير مكلف ، ويجب عليه أن يحج فرضه بعد البلوغ .
* يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج ، كالرمي
ونحوه .
* الحائض تأتي بجميع أعمال الحج غير أنها لا
تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها و اغتسلت ، ومثلها النفساء .
* يجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض
أثناء الحج .
* يجوز رمي الجمرات عن كبير السن وعن النساء إذا
كان يشق عليهن ، ويبدأ الوكيل برمي الجمرة عن نفسه ثم عن موُكله .
وهكذا يفعل في بقية الجمرات .
* من مات ولم يحج وقد كان
مستطيعاً للحج عند موته حُج عنه من تركته ، وإن تطوع أحد أقاربه
بالحج عنه فلا حرج .
* يجوز لكبير السن والمريض
بمرض لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه ، بشرط أن يكون هذا النائب قد
حج عن نفسه .
*
محظورات الإحرام :
لا يجوز
للمحرم أن يفعل هذه الأشياء :
1- أن يأخذ شيئاً من شعره
أو أظافره .
2- أن يتطيب في ثوبه أو بدنه .
3- أن يغطي
رأسه بملاصق ، كالطاقية والغترة ونحوها .
4- أن يتزوج
أو يُزَوج غيره ، أو يخطب .
5- أن يجامع .
6- أن يباشر ( أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل ) بشهوة
.
7- أن يلبس الذكر مخيطاً ، وهو ما فُصّل على
مقدار البدن أو العضو ، كالثوب أو الفنيلة أو السروال ونحوه ، وهذا
المحظور خاص بالرجال – كما سبق - .
8- أن يقتل صيداً برياً ،
كالغزال والأرنب والجربوع ، ونحو ذلك .
* من فعل
شيئاً من هذه المحظورات جاهلاً أو ناسياً أو مُكرهاً فلا إثم عليه
ولا فدية .
*
أما من فعلها متعمداً – والعياذ بالله – أو
محتاجاً لفعلها : فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يلزمه من
الفدية .
* تنبيه : من
ترك شيئاً من أعمال الحج الواردة في هذه المطوية فعليه أن يسأل
العلماء ليبينوا له ما يترتب على ذلك .
والله أعلم وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
المصدر:
موقع صيد الفوائد -اثاب
الله القائمين عليه خيرا.